النووي
449
روضة الطالبين
السبب الثاني : الرضاع ، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فكل من أرضعتك ، أو أرضعت من أرضعتك ، أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها ، فهي أمك . وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة أو الفحل ، وكل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته ، أو أرضعتها امرأة ولدتها أنت ، فهي بنتك . وكذلك بناتها من النسب والرضاع . وكل امرأة أرضعتها أمك ، أو ارتضعت بلبن أبيك ، فهي أختك . وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع ، عماتك وخالاتك . وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو ارتضعت بلبن جد لك من النسب والرضاع ، وبنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع ، بنات أخيك وأختك . وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك ، أو ارتضعت بلبن أخيك ، وبناتها وبنات أولادها من النسب والرضاع ، بنات أخيك وأختك . وبنات كل ذكر أرضعته أمك ، أو ارتضع لبن أبيك ، وبنات أولاده من النسب والرضاع ، بنات أخيك . وبنات كل امرأة أرضعتها أمك ، أو ارتضعت لبن أبيك ، وبنات أولادها من النسب والرضاع ، بنات أختك . فرع أربع نسوة يحرمن في النسب ، وفي الرضاع قد يحرمن ، وقد لا يحرمن . إحداهن : أم الأخ والأخت في النسب حرام ، لأنها أم ، أو زوجة أب ، وفي الرضاع إن كانت كذلك حرمت ، وإلا ، فلا ، بأن أرضعت أجنبية أخاك أو أختك . الثانية : أم نافلتك في النسب ، حرام لأنها بنتك ، أو زوجة ابنك ، وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن ، بأن أرضعت أجنبية نافلتك . الثالثة : جدة ولدك في النسب ، حرام ، لأنها أمك ، أو أم زوجتك ، وفي